Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 7, halaman 20

  1. حرف الشين
  2. كتاب الشهادات
  3. من قسم الأفعال من كتاب الشهادات
  4. فصل: فى أحكامها وأدابها
  5. مدخل

من قسم الأفعال من كتاب الشهادات

فصل: فى أحكامها وأدابها

مدخل

…

كتاب الشهادات من قسم الأفعال

"فصل في أحكامها وآدابها"

١٧٧٦٨- "مسند الصديق ﵁" عن أبي الضحى قال: "استشهد أبو بكر معدي كرب وقال: أما أنك أول من استشهدته في الإسلام". "ابن سعد".

١٧٧٦٩- عن عمر قال: "أجاز رسول الله ﷺ شهادة رجل وامرأتين في النكاح". "قط".

١٧٧٧٠- عن عمر قال: "تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا" قال ابن الشهاب: إن ذلك سنة. "عب".

١٧٧٧١- عن أبي عثمان قال: "لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت ابتهارا١ ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 7، ص 20 (SanadKitab #2677, hlm. urut 4683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.