Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 7, halaman 21

  1. حرف الشين
  2. كتاب الشهادات
  3. من قسم الأفعال من كتاب الشهادات
  4. فصل: فى أحكامها وأدابها
  5. مدخل

قال: لا، فأمر بهم فجلدوا"."ش ق".

١٧٧٧٢- عن الزهري قال: "زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد أنه أخبرني فلان يعني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك". "الشافعي ص وابن جرير ق".

١٧٧٧٣- عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته". "الشافعي عب ق".

١٧٧٧٤- عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: "كتب عمر بن الخطاب، من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علمها فإنما يشهد على ضغن"١

"عب ص ق".

١٧٧٧٥- عن ابن شهاب "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال". "عب".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 7، ص 21 (SanadKitab #2677, hlm. urut 4684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.