١٩٩٣٨- إذا رعف أحدكم في الصلاة أو ذرعه القيء، فإن كان قلسا١ يغسله أو وجد مذيا فلينصرف فليتوضأ، ثم يرجع إلى ما بقي من صلاته، ولا يستقبلها جديدا وهو مع ذلك لا يتكلم حتى يرجع إلى ما بقي من صلاته. "عب عن ابن جريج عن أبيه مرسلا".
١٩٩٣٩- إذا أحدث أحدكم، وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ولينصرف.
"عب عن عروة مرسلا؛ د٢ هـ حب ك هق عن عائشة".
الفرع الثاني "في محظورات الصلاة"
"البزاق تجاه القبلة وعن يمينه وبين يديه""والنخاعة ومسح الجبهة"
١٩٩٤٠- إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. "حم حب عن جابر٣ ن