عن أبي هريرة".
١٩٩٤١- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، فإنما يناجي الله ﵎ ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. "حم خ١ عن أبي هريرة".
١٩٩٤٢- إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه، فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في الصلاة. "خ٢ حم، م د هـ عن ابن عمر".
١٩٩٤٣- إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. "ن٣ عن أنس".