Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 9, halaman 664

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطلاق من قسم الأفعال
  3. أحكامه

كتاب الطلاق من قسم الأفعال

أحكامه

٢٧٨٨٢- "مسند الصديق" عن مكحول "أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأة تطليقة أو تطليقتين، إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه ما دامت في العدة". "ش".

٢٧٨٨٣- عن عمر قال: "أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من الحيض". "مالك والشافعي، عب، ش وعبد بن حميد، ق".

٢٧٨٨٤- عن سليمان بن يسار "أن امرأة طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة". "الشافعي، عب، ش وابن سعد، ق".

٢٧٨٨٥- عن عمر "أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها". "عب، ش، ص، ق".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 9، ص 664 (SanadKitab #2677, hlm. urut 6930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.