Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 9, halaman 665

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطلاق من قسم الأفعال
  3. أحكامه

٢٧٨٨٦- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها". "ش".

٢٧٨٨٧- عن عمر قال: "إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها". "عب، ق".

٢٧٨٨٨- عن عمر قال: "إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها". "عب، ش، ق وضعفه".

٢٧٨٨٩- عن عثمان قال: "طلاق السكران لا يجوز". "مسدد".

٢٧٨٩٠- عن أبي الخلال العتكي "أنه سأل عثمان عن أشياء منها: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: هو بيدها". "عب".

٢٧٨٩١- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء". "عب".

٢٧٨٩٢- عن قبيصة بن ذويب "أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال: لا يقربها". "ق".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 9، ص 665 (SanadKitab #2677, hlm. urut 6931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.