Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1620

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل ترفيه ٧٥٤
  3. التصوير والتمثيل ٤٥٨
  4. حكم وضع الأغراض في شنطة مرسوم عليها الكعبة

حكم وضع الأغراض في شنطة مرسوم عليها الكعبة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي شنطة مرسوم عليها الكعبة والمسجد النبوي هل يجوز وضع الأغرض فيها وحملها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك لأن تصوير ما ليس فيه روح كالكعبة أو غيرها لا بأس به، كما في الفتوى رقم: ١٤٤٨٦، وليس في ذلك استخفاف بها أو انتهاك لحرمتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1620 (SanadKitab #27107, hlm. urut 14736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.