Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 289

  1. فكر وسياسة وفن ٢١٠٨
  2. سياسة شرعية ٤٩١
  3. الشورى في الإسلام ٧
  4. ما تشاور قوم قط، إلا هدوا لأرشد أمورهم

ما تشاور قوم قط، إلا هدوا لأرشد أمورهم

[السُّؤَالُ]

ـ[قال رسول الله ﷺ ما تشاور قوم قط، إلا هدوا لأرشد أمورهم

أريد أن أعرف إلى أي أساس من أسس الحكم في الإسلام يشير هذا الحديث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته السائلة ليس حديثا مرفوعا إلى النبي ﷺ ولكنه أثر مقطوع عن الحسن البصري ﵀، رواه عنه ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد، وابن المنذر وغيرهم، وقوى إسناده الحافظ في الفتح.

والأساس الذي يشير إليه هذا الأثر هو مبدأ الشورى والذي هو شيء أساسي من أسس الحكم في الإسلام.

قال تعالى: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ] (الشورى: ٣٨) .

وقال: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر] (آل عمران: ١٥٩) . والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة جدا، وراجع الفتوى رقم: ٢١٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 7، ص 289 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.