Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 2644

  1. الفضائل والتراجم ٢٩٥٤
  2. فضائل إسلامية ١٨٧٢
  3. فضل صلة الرحم وبر الوالدين ١٧٦٥
  4. الإثم على المصر على قطع الرحم

الإثم على المصر على قطع الرحم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أعتبر أنا آثماً حيث إنني أحاول وصل أولادي من خلال السماح للأولاد برؤية والدتهم وهي وأهلها يصرون على عدم حضانتهم أو رؤيتهم لأنهم من الأحباش ويعتبروني والأولاد كفرة لأنني أرفض مذهبهم الحبشي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن الأحباش والتعامل معهم في الفتوى رقم:

٥١٤، والفتوى رقم:

٢٠٤٨٢.

وعليه.. فإنه لا يجوز لمن كانت منتسبة لهذه الطائفة أن تكون حاضنة، فيجب نقل الحضانة إلى غيرها، ولا يعني هذا أن تقطع هذه الرحم.

وليس على السائل أي إثم ما دام يحاول صلتهم، وهم الذين يريدون القطيعة، بل هو مأجور على ذلك إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 8، ص 2644 (SanadKitab #27107, hlm. urut 20668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.