قطيعة الرحم منكر والإعانة عليها كبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في قاطع الرحم ومن يعين على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الأرحام من أعظم القربات وقطعها من أعظم المنكرات، ومن أعان على قطيعة رحم فقد أعان على كبيرة، وقال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .
وراجع الفتوى رقم:
١٣٩١٢، والفتوى رقم:
١٨٣٥٠.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ شعبان ١٤٢٣