Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 388

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. [*]
  4. كفالة اليتيم ونسبته إلى أبيه

كفالة اليتيم ونسبته إلى أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أكفل يتيما أو اثنين وقد فكرت بأن يكونا فى سن الرضاع وأجعل أخت زوجتي ترضعهما فتكون زوجتي محرمة عليهما لكونها خالتهما من الرضاع، ولكن يشغلنى وضعهما فى المجتمع لأنهما سيعرف يتمهما لعدم حملهما اسمي كذلك كيف أربيهما، هل يجوز ضربهما لتعليمهما الأدب، وما هى الأحكام الشرعية المترتبة على الكفالة سواء بالنسبة لي أو لزوجتي، أرجو الاستفاضة فى الرد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم فضل كفالة اليتيم في الفتوى رقم: ٣١٥٢، وينصح الكافل لليتيم بإنشاء محرمية بالمكفول، وانظر كلام الشيخ القرضاوي في الفتوى رقم: ٥٩٦٥٥.

وأما كيف يربي المكفول، فاليتيم يربى كما يربى الأبناء، ويجوز ضربه للأدب، كما في الفتوى رقم: ٢٤٧٧٧.

ولا يجوز تبني المكفول بنسبته إلى غير أبيه كما في الفتوى رقم: ٥٥٦٥٦.

وليس في نسبة اليتيم إلى أبيه ضير، وكونه يتيماً لا يحط ذلك من قدره، وقد كان النبي ﷺ يتيماً وامتن عليه ربه بأن كان يتيماً فآواه الله، قال الله تعالى: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴿الضحى:٦﴾ ، وأما إن لم يكن له أب يعرف، فأخ في الدين، ويتوجب على المجتمع أن لا يحمل مثل هؤلاء ذنباً لم يقترفوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 388 (SanadKitab #27107, hlm. urut 21371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.