Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1155

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب السلام والمصافحة ٣٦٠
  4. [*]
  5. رد المصلي على السلام

رد المصلي على السلام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على المأموم رد السلام في الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا سلم أحد على المصلي سواء كان إمامًا أو مأموماً لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته، وهو قول أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة في المغني. روى مسلم عن ابن مسعود ﵁ قال: كنا نسلم على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في - أو في - الصلاة لشغلاً. هذا فيما إذا كان السلام بالكلام.

أما رد السلام بالإشارة فهو قول الجمهور أيضاً، وقد وردت به السنة، فقد روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر ﵄ قال: قلت لبلال: كيف رأيت رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. هذا فيما إذا كان المقصود سلام من هو خارج الصلاة.

أما إذا كان المقصود سلام الإمام أو المصلين معه فقد ذهب الشافعية إلى أنه ينوي الرد عليهم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

٧٨٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1155 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.