Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1781

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب المعاملة ٣٠٤
  4. آداب معاملة العبيد والخادم ٣٩
  5. هل تؤمر الخادمة النصرانية بالحجاب؟

هل تؤمر الخادمة النصرانية بالحجاب؟

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم كفالة الخادمة النصرانية؟ وهل يجوز إجبارها على لبس الحجاب وهي نصرانية كون أنها في بلاد الإسلام؟ أفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا شروط جواز استقدام الخادمة في الفتوى رقم: ١٩٦٢، فلتراجع.

وعلى من ابتلي بخادمة نصرانية أن يأمرها بالحجاب عند الخروج أو بحضرة الرجال الأجانب داخل البيت.

وعليه أن يتخلص منها في أقرب وقت ممكن بعد أن يفي لها بحقوقها، ولا يخل بالشروط التي تعاقد عليها معها.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: ١٨٢١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1781 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.