Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 2001

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. المناهي اللفظية ٣٤٩
  4. حكم قول (حرم الجامعة)

حكم قول (حرم الجامعة)

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ننكر على من يقول "حرم الجامعة" وهو يقصد بهذه الكلمة سور الجامعة وما يحويه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: قال ابن فارس: الحاء والراء والميم أصل واحد وهو المنع، ما يحميه الرجل حول ملكه. انتهى.

وفي القاموس الفقهي: حرم الرجل ما يقاتل عنه ويحميه. انتهى.

فمادة الكلمة -إذاً- تدل على معنى المنع، وإذا تقرر ذلك فإن قول القائل "حرم الجامعة" قاصداً سور الجامعة وما يحويه، ليس فيه من حرج، وبالتالي فلا معنى للإنكار عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 2001 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.