Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 3389

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. حكم لعن المرأة المتبرجة

حكم لعن المرأة المتبرجة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز لعن المتبرجات لحديث الرسول ﷺ: «سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، علي رُؤُسُهنِّ كأسنمةِ البُختِ، العنوهُنَّ فإنهن الملعونات»

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث رواه أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. والحديث صححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني، وضبط قوله: كأشباه الرجال بالحاء المهملة. وذكر أن الحديث من أعلام نبوته ﷺ، وفيه إشارة إلى هذه السيارات المركوبة اليوم، وإلى ما يفعله بعض الرجال من إحضار نسائهم إلى المساجد متبرجات. وانظر السلسلة الصحيحة (٦/٤١١) .

وأما لعن المرأة المتبرجة، ولعن كل معين، ففيه خلاف بين الفقهاء، وجمهورهم على منع ذلك. وانظر الفتاوى التالية: ١٠٨٥٣، ٢١٤٥٣، ٨٥٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 3389 (SanadKitab #27107, hlm. urut 24372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.