Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 3391

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. يجوز لعن المتبرجات بمجموعهن لا بأعيانهن

يجوز لعن المتبرجات بمجموعهن لا بأعيانهن

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز لعن المتبرجات لحديث الرسول ﷺ: «سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، علي رؤسهن كأسنمةِ البُختِ، العنوهُنَّ فإنهن الملعونات»

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لعن المعينين من المسلمين أو من غيرهم في الراجح من أقوال أهل العلم، ويدخل في ذلك لعن المتبرجة، لأننا لا ندري ما يختم لها به، لكن يجوز أن يقال: لعنة الله على المتبرجات هكذا على وجه العموم، قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر: فالمعين لا يجوز لعنه وإن كان فاسقا. اهـ وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة: وصرحوا أيضا بأنه لا يجوز لعن فاسق مسلم معين. اهـ وقد مضى بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية: ١٠٨٥٣، ٣٦٠٤٧، ٣٠٠١٧، ٦٥٦١.

أما عن الأمر الوارد في الحديث بلعن المتبرجات فمحمول على لعن مجموعهن لا أعيانهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 3391 (SanadKitab #27107, hlm. urut 24374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.