Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 5435

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الرقائق ٢٥٥٠
  3. لا تتم التوبة إلا برد المسروق إلى صاحبه أو استحلاله منه

لا تتم التوبة إلا برد المسروق إلى صاحبه أو استحلاله منه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في الحقيقة سرقت جوال أعز أصحابي ولا أدري كيف فعلت هذا وأنا نادم أشد الندم والله على ما أقول شهيد أرجو إفادتي كيف أتعامل معه وكيف أخبره وهل إذا أخبرته سوف يزعل مني هل سوف يثق في مرة أخرى هل سيسامحني لا أدري ماذا أفعل والله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسرقة من أقبح المحرمات، ويمكنك أن تراجع في حكمها فتوانا رقم: ١٧٣٤٤، وللتوبة منها كأي ذنب آخر لا بد من الإقلاع عن تلك الممارسة المشينة، والندم على فعلها في الماضي، والعزم على تجنبها في المستقبل، وبالنسبة لما كان فيه حق للغير فلا تتم التوبة فيه إلا برد الحق لصاحبه أو استحلاله منه.

وعليه، فلا بد من رد هذا الجوال إلى صاحبه بالطريقة التي تراها مناسبة، وليس يلزم أن تخبره بالموضوع لأن المرء مطالب بحفظ عرضه، وراجع الفتوى رقم: ٢٨١٥٩، والفتوى رقم: ٦٠٢٢.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 5435 (SanadKitab #27107, hlm. urut 26418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.