Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 5437

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الرقائق ٢٥٥٠
  3. قبول التوبة ليس مرتبطا بمدة زمنية

قبول التوبة ليس مرتبطا بمدة زمنية

[السُّؤَالُ]

ـ[تبت منذ أسبوع من الزنى والكبائر ولكن هل تكفي مدة أسبوع لمحو الذنوب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزنى كبيرة من الكبائر العظيمة، سماها الله تعالى فاحشة، قال تعالى: [وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً] (الإسراء:٣٢) . وقد قرن الكلام عن الزنى بالكلام عن الشرك وقتل النفس، وذلك في وصف عباد الرحمن. قال تعالى: [وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الفرقان: ٦٨-٧٠)

فتب إلى مولاك توبة نصوحا من تلك الكبيرة العظيمة واندم على فعلها، ومن تاب تاب الله عليه.

قال تعالى: [أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ] (التوبة:١٠٤) .

وقال سبحانه: [قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ] (الزمر:٥٣) .

والذي يحفظ المؤمن من الوقوع في الحرام أن يسد على الشيطان مجاريه ويقطع عليه حبائله. قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ] (النور: ٢١) .

وعليك بغض البصر، فإن البصر بريد الزنى، وعدم الخلوة، إلا بمحارمك، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فاثبت على توبتك، فإن التوبة تجب ما قبلها إذا توفرت شروطها وليس العبرة بالمدة، وشروط التوبة يمكنك الاطلاع عليها في الفتوى رقم: ٢٩٧٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 5437 (SanadKitab #27107, hlm. urut 26420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.