Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 5565

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الرقائق ٢٥٥٠
  3. لا يجب على السارق غسل أو وضوء

لا يجب على السارق غسل أو وضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد غسل عن السرقة؟ مع ذكر دليل شرعي إن وجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسرقة كبيرة من كبائر الذنوب توجب الحد الذي هو قطع اليد، كما قال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم.

وعلى من اقترفها أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد الحق إلى أهله، ولا يجب على السارق غسل أو وضوء لأجل سرقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 5565 (SanadKitab #27107, hlm. urut 26548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.