Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 293

  1. الأذكار والأدعية ١٥٩٢
  2. مقدمات ١١٤٠
  3. آداب الذكر والدعاء ٧٨٢
  4. مشروعية الدعاء والاستعاذة من الفقر

مشروعية الدعاء والاستعاذة من الفقر

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت رجلا فقيرا جداً، أعاني من شدة الفقر وكنت أدعو ربي أن يزيل عني ذل الفقر وهوانه، وكان فيما أقول في الدعاء.... اللهم إن الفقر ذل وأنا لا أحب الذل إلا لك وحدك فاغنني من عندك، اللهم إن مصيبتك في نفسي أو في ولدي أهون علي من ذل الفقر، وبعد مرور السنين أنعم علي الله بالوظيفة وبالمال الذي والحمد لله يسترني ويزيد وقد تزوجت وأنجب لي ولدا، تذكرت دعائي ذلك وخفت أن يكون الله قد أجابني في دعائي وأنه ربما سيختبرني في نفسي أو في أهلي، فكرت وفكرت ولم أجد إلا أن أذبح ذبيحة علها تكون فداء لابني ونفسي كما فعل جد النبي عبد المطلب، فهل يجوز لي ذبح الذبيحة، وما هي أحكام الذبح وعلى من توزع هذه الذبيحة، وإن كان لا يجوز هذا العمل ... فما هو العمل الأفضل الذي أفعله ... لعل الله يحفظ لي مالي ونفسي وأهلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدعاء الله تعالى والاستعاذة به من الفقر من الأمور المشروعة، ففي سنن النسائي عن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فكنت أقولهن. فقال أبي: أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك، قال: إن رسول الله ﷺ كان يقولهن في دبر الصلاة. قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد.

والدعاء بكون المصيبة في الولد والنفس أهون من الفقر يعتبر من التكلف في الدعاء والذي هو منهي عنه شرعاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٨٣٠٣، والفتوى رقم: ٣١٠١٩.

وإذا كان المقصود من الذبح الصدقة باللحم على الفقراء والمساكين لشكر نعمة الله أو دفع مصيبة فإنه أمر حسن، كما في الفتوى رقم: ٩١٢٤، وإذا كنت تقصد بأحكام الذبح كيفية الذكاة فقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٦٢٠٨٧، وإن قصدت به حكم الذبح من أصله فقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: ٥٦٧٠٩، ولك أن توزع تلك الذبيحة كيف شئت؛ إلا أن الأفضل أن تقدم في توزيعها الأشد حاجة وفقراً من قرابتك، ثم الأشد حاجة من غير الأقارب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٥٣٧٦.

وينبغي أن تُبعد الأوهام والشكوك عن نفسك وتتصف بالتوكل على الله تعالى والثقة به وتعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٩٧٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 10، ص 293 (SanadKitab #27107, hlm. urut 27661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.