Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 389

  1. الأذكار والأدعية ١٥٩٢
  2. مقدمات ١١٤٠
  3. آداب الذكر والدعاء ٧٨٢
  4. دعاء المرء على نفسه ألا ينجب أولادا

دعاء المرء على نفسه ألا ينجب أولادا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أنا مُذنب إن دعوت على نفسي بعدم إنجاب الأولاد، علماً بأني أخشى على أولادي الفتنة خاصة أني أقيم في بلد أوروبي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إنجاب الأولاد هو أهم مقصود من الزواج، روى أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث أنس أن رسول الله ﷺ قال: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: النكاح من سنتي, فمن لم يعمل بسنتي فليس مني, وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم, ومن كان ذا طول فلينكح, ومن لم يجد فعليه بالصيام, فإن الصوم له وجاء. قال الشيخ الألباني: حسن.

والإنجاب هو من حق كل واحد من الزوجين، فلا يجوز لأي منهما منع الآخر منه لغير ضرورة، ولذا نهي عن العزل بغير رضا الزوجة. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ: نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

وقال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرراً, فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.

ومن هذا يعلم الأخ السائل أن دعاءه هذا من الاعتداء في الدعاء وهو مخالف لما أمر به ﷺ من التكاثر، كما أنه في معنى الدعاء على الأولاد الذي نهى عنه النبي ﷺ، كما أسلفنا في الفتوى رقم: ٨٧٢٩.

وكان عليه بدل دعائه هذا أن يسأل الله تعالى العافية والذرية الصالحة.

كما ننبه على أن الإقامة في البلاد التي يخشى المسلم فيها من الفتنة في دينه لا تجوز إلا في حال الضرورة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وينتقل إلى بلد يأمن فيه هو وأولاده من الفتنة, إلا أن يكون مضطراً للمقام في تلك البلاد، فعليه أن يحافظ ما استطاع على نفسه وعلى أطفاله إن رزقه الله أطفالاً, بأن يربيهم تربية صالحة على وفق شرع الله تعالى. فإن أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الآباء هو صلاح أبنائهم ليكونوا لهم قرة عين في حياتهم، ومادة لزيادة حسناتهم بعد مماتهم، لأن النبي ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 10، ص 389 (SanadKitab #27107, hlm. urut 27757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.