Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 1498

  1. الأذكار والأدعية ١٥٩٢
  2. بدع الأذكار والأدعية ١٦٩
  3. من تعبد بسجدة لم تثبت في الشرع فقد أحدث في الدين

من تعبد بسجدة لم تثبت في الشرع فقد أحدث في الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[أود الاستفسار هل يوجد دعاء يسمى دعاء الحوائج، وهل يجوز الدعاء به، فقد وصلني بالبريد وأود التحقق منه، وجزاكم الله خيراً.

دعاء طلب الحوائج: اللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَى مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ وَيَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ وَيَا مَنْ لا يَبِيعُ نِعَمَهُ بِالأثْمَانِ وَيَا مَنْ لا يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالِامْتِنَانِ وَيَا مَنْ يُسْتَغْنَى بِهِ ولا يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَيَا مَنْ يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَلا يُرْغَبُ عَنْهُ وَيَا مَنْ لا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ وَيَا مَنْ لا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلُ وَيَا مَنْ لا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ وَيَا مَنْ لا يُعَنِّيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ، تَمَدَّحْتَ بِالْغَنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَأَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ وَنَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْكَ. فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وَرَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِكَ فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَظَانِّهَا، وَأَتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا. وَمَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ نُجْحِهَا دُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمَانِ، وَاسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فوْتَ الاحْسَانِ، اللَّهُمَّ وَلِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَّرَ عَنْهَا جُهْدِي، وتَقَطَّعَتْ دُونَهَا حِيَلِي، وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفْعَهَا إِلَى مَنْ يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ، وَلا يَسْتَغْنِي فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ، وَهِيَ زَلَّةٌ مِنْ زَلَلِ الْخَاطِئِينَ، وَعَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ، ثُمَّ انْتَبَهْتُ بِتَذْكِيرِكَ لِي مِنْ غَفْلَتِي، وَنَهَضْتُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ زَلَّتِي، وَرَجَعْتُ وَنَكَصْتُ بِتَسْدِيدِكَ عَنْ عَثْرَتِي. وَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجاً وَأَنَّى يَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ فَقَصَدْتُكَ، يَا إِلَهِي، بِالرَّغْبَةِ، وَأَوْفَدْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالثِّقَةِ بِكَ. وَعَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرَ مَا أَسْأَلُكَ يَسِيرٌ فِي وُجْدِكَ، وَأَنَّ خَطِيرَ مَا أَسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ فِي وُسْعِكَ، وَأَنَّ كَرَمَكَ لا يَضِيقُ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ، وَأَنَّ يَدَكَ بِالْعَطَايَا أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاحْمِلْنِي بِكَرَمِكَ عَلَى التَّفَضُّلِ، وَلا تَحْمِلْنِي بِعَدْلِكَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ، فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ رَاغِبٍ رَغِبَ إِلَيْكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَهُوَ يَسْتَحِقُّ الْمَنْعَ، وَلا بِأَوَّلِ سَائِلٍ سَأَلَكَ فَأَفْضَلْتَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْتَوْجِبُ الْحِرْمَانَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَكُنْ لِدُعَائِي مُجِيباً، وَمِنْ نِدَائِي قَرِيباً، وَلِتَضَرُّعِي رَاحِماً، وَلِصَوْتِي سَامِعاً. وَلا تَقْطَعْ رَجَائِي عَنْكَ، وَلا تَبُتَّ سَبَبِي مِنْكَ، وَلا تُوَجِّهْنِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ وَغَيْرِهَا إِلَى سِوَاكَ، وَتَوَلَّنِي بِنُجْحِ طَلِبَتِي وَقَضَاءِ حَاجَتِي وَنَيْلِ سُؤْلِي قَبْلَ زَوَالِي عَنْ مَوْقِفِي هَذَا بِتَيْسِيرِكَ لِيَ الْعَسِيرَ وَحُسْنِ تَقْدِيرِكَ لِي فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، صَلاةً دَائِمَةً نَامِيَةً لا انْقِطَاعَ لِأَبَدِهَا وَلا مُنْتَهَى لِأَمَدِهَا، وَاجْعَلْ ذَلِكَ عَوْناً لِي وَسَبَباً لِنَجَاحِ طَلِبَتِي، إِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ. وَمِنْ حَاجَتِي يَا رَبِّ كَذَا وَكَذَا [وتَذْكُرُ حَاجَتَكَ ثُمَّ تَسْجُدُ وَتَقُولُ فِي سُجُودِكَ] فَضْلُكَ آنَسَنِي، وَإِحْسَانُكَ دَلَّنِي، فَأَسْأَلُكَ بِكَ وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ، أَن لا تَرُدَّنِي خَائِباً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الدعاء يعزى في بعض المواقع الإلكترونية لعلي ولم نر له سندا ولم نجده معزوا لكتاب من كتب أهل السنة؛ إلا أنه أجاز العلماء الدعاء بأي لفظ، قال خليل في مختصره: ودعا بما أحب وإن لدنيا. وراجع في موضوع التوسل بالرسول ﷺ الفتوى رقم: ١١٦٦٩، والفتوى رقم: ١٧٥٩٣.

واعلم أن السجود المفرد لا يعرف في الشرع إلا في سجدتي التلاوة والشكر، ولذا فإن من تعبد بسجدة أخرى لم تثبت في الشرع فقد أحدث في الدين ولن يقبل ذلك منه؛ لما في حديث الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 10، ص 1498 (SanadKitab #27107, hlm. urut 28866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.