Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 30

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام المياه ١٠٧
  4. حكم الماء الساقط على مكان متنجس

حكم الماء الساقط على مكان متنجس

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ هل الماء الذي ينزل على مكان نزول البول أو الغائط ثم يرتد على الجسم هل هو نجس أم لا وما هي كمية الماء النجس المعفو عنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الماء المذكور قد نزل على مكان قد تحققت إصابته ببول أو غائط واختلط بتلك النجاسة فهو نجس، وبالتالي فإذا أصاب ثوباً أو بدنا فقد تنجس الموضع الذي أصابه ووجب غسله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٠٤١٩.

والقدر الذي يعفى عنه من الماء المتنجس بالبول هو قدر مساحة الدرهم عند الحنفية، وعند الشافعية يعفى عن اليسير كالرذاذ أو القطرة الواحدة مثلا، وراجع الفتوى رقم: ٥٣٣٤٤، والفتوى رقم: ٧٥٦٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 30 (SanadKitab #27107, hlm. urut 28988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.