Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 31

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام المياه ١٠٧
  4. أحكام الماء اليسير

أحكام الماء اليسير

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الماء اليسير وما الماء العسير؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الماء اليسير عند الشافعية والحنابلة ما كان دون قلتين من قلال هجر، وحده عند المالكية قدر إناء الوضوء أو الغسل، أما الماء العسير فلم نقف له على ذكر في كلام أهل العلم، والمعروف أن الماء اليسير يقابله الماء الكثير وهو ما زاد على القليل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء اليسير مذكور في كتب الفقه خصوصا باب الطهارة، ويطلق عند الحنابلة والشافعية على ما دون القلتين من الماء، والقلتان تثنية قلة، والمراد بهما قلال هجر، وتسعان قدر خمس قرب من الماء تقريبا أي قريب مائتي لتر، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: فإذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ففي نجاسته قولان للعلماء، فمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه أنه ينجس ما دون القلتين. اهـ.

والماء اليسير عند المالكية هو ما كان قدر إناء الوضوء أو الغسل.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وحد اليسير عند مالك كآنية وضوء وآنية غسل، فآنية الغسل قليلة وإن استعملت في الوضوء. انتهى.

أما الماء العسير فلم نقف له على ذكر في كلام أهل العلم، وإنما يقابل الماء اليسير عند الجمهور الماء الكثير وهو ما زاد على القليل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 31 (SanadKitab #27107, hlm. urut 28989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.