Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 204

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. حكم الاستنجاء بقطعة قماش مبللة ثم أخرى جافة

حكم الاستنجاء بقطعة قماش مبللة ثم أخرى جافة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجزئ في الاستنجاء والتنزه من البول والبراز المسح بقطعة قماش مبللة، ثم أخرى جافة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجزئ في الاستنجاء المسح بالأشياء المبللة ولو مسح بعدها بجاف آخر من منديل أو خرقة أو غيرهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسح بالقطعة المبللة وإتباعها بأخرى جافة لا يجزئ في الاستنجاء عن الماء وذلك لأن الاستنجاء بالشيء الرطب يضيف نجاسة أخرى أجنبية على المخرج وهي نجاسة هذه البلة التي تصير متنجسة بملاقاتها للنجاسة، فلا يجزئ فيها المسح كما يجزئ في النجس الخارج أصلاً، وعليه فلا بد من الماء.

قال في أسنى المطالب ممزوجاً بمتن روض الطالب في الفقه الشافعي، بعد أن قرر أن الاستنجاء يحصل بكل جامد طاهر قالع: (لا رطب) لأن رطوبته تنجس بملاقاة النجاسة، ويعود شيء منها إلى محل الخارج فتصير كنجاسة أجنبية. انتهى.

وقال خليل في مختصره في الفقه المالكي: وجاز (يعني الاستنجاء) بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة.

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل: (قوله: لا يجوز بمبتل) . أي يحرم لنشره النجاسة وأحرى المائع، فإن وقع واستجمر به فلا يجزيه ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء، فإن صلى عامداً قبل غسله أعاد أبداً، وما قيل في المبتل يقال في النجس أي من كونه لا يستنجى به ويغسل المحل بعد ذلك إن كان مائعاً وأنه إن صلى عامداً بدون غسل أعاد أبداً. انتهى.

وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٩٨٥٢، والفتوى رقم: ٨٩٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 204 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.