Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1072

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الوضوء ٣٧٦
  4. غسل أعضاء الوضوء ٢٠٢
  5. هل السباحة في الماء تكفي عن الوضوء

هل السباحة في الماء تكفي عن الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل السباحة تغني عن الوضوء عند دخول وقت الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي عليه أكثر العلماء أنَّ الدلك ليس بواجب في الوضوء، وإنما يكفي وصول الماء إلى الجسد، وذلك ما يوضحه ما ذكره الإمام النووي في المجموع قائلاً: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل في الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناوياً، فوصل شعره وبشره أجزأه وضوؤه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكًا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء، واحتج لهما بأن الغسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقف في المطر اغتسل. قال المزني: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هذا. واحتج أصحابنا بقوله ﷺ لأبي ذر ﵁: فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك. ولم يأمره بزيادة. وهو حديث صحيح.

وعليه، فإن السباحة في الماء تكفي عن الوضوء إذا نوى فاعلها رفع الحدث، ووصل الماء إلى جميع أعضاء وضوئه، سواء كان ذلك عند دخول وقت الصلاة أو قبله أو بعده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1072 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.