Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1073

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الوضوء ٣٧٦
  4. غسل أعضاء الوضوء ٢٠٢
  5. وجوب مسح الرأس كله في الوضوء

وجوب مسح الرأس كله في الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن للمرأة التي شعرها أجعد بعد تصفيف شعرها أو تنعيمه بالسشوار أن تمسح على أطراف منابت الشعر من الجبهة للوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب مسح الرأس كله في الوضوء، ويستوي في هذا المرأة والرجل، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٦٢٧، والفتوى رقم: ٧٨٩٨.

وما ذكرته السائلة لا يعتبر ضرورة، بل ولا حاجة تسوغ لها مخالفة الراجح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1073 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.