Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1075

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الوضوء ٣٧٦
  4. غسل أعضاء الوضوء ٢٠٢
  5. حد الوجه طولا وعرضا

حد الوجه طولا وعرضا

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل هل عند الوضوء يجب أن أغسل مع الوجه تحت الوجه أقصد فوق الرقبة بقليل أم ليس بالضروة أن أنزل يدي تحت الوجه؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فغسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع، وحدّ الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. والذقن هو مجمع اللحيين، واللحيان: هما الفكّان أو العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى.

وعليه فما كان وراء هذين العظمين لا يعد من الوجه ولا يجب غسله.

لكن قال العلماء: يشترط في غسل الوجه غسل شيء زائد على حده؛ ليتحقق غسل جميعه.

ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب غسل الذقن الذي نبتت عليه اللحية الخفيفة، وهي التي تظهر البشرة تحتها، ولا تسترها عن الرائي. أما ما نبت على الذقن من اللحية الكثيفة فيجب غسل ظاهرها؛ لأنها نبتت في محل الفرض، أما باطنها من الذقن والبشرة فلا يجب غسله في الوضوء؛ لعسر إيصال الماء إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1075 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.