Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1790

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. لا يشترط للجنب أن يبول قبل غسله

لا يشترط للجنب أن يبول قبل غسله

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يشترط لمن أراد الاغتسال أن يبول قبل غسله من أجل أن يزيل من القضيب آثار الحيوانات المنوية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يشترط في حق الجنب أن يبول قبل غسله، لأنه مخاطب بغسل ما على المخرج من الظاهر ولا يطالب باستخراج ما في الباطن بتبول، وإنما يكفيه أن يغسل مكان الأذى، سواء بال بعد الجنابة أم لا، وإذا أحس بشيء من الأذى قريب فلا بأس باستخراجه بنحو سلت خفيف قياساً على البول، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٨٤٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.