Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1791

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. حكم اغتسال الجنب إذا حاضت

حكم اغتسال الجنب إذا حاضت

[السُّؤَالُ]

ـ[حاضت زوجتي وهي جنب فهل يجب عليها غسل الجنابة أم تنتظر حتى ينقطع الحيض وتغتسل مرة واحدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة قبل انقطاع حيضها، وراجع في هذا فتوانا رقم: ٢٤٧٩٩.

ولم يخالف الأحناف في هذا الحكم، وهم يخيرون المرأة بين الغسل من الجنابة قبل انقطاع الحيض وبين التأخير حتى تغتسل منهما معا، قال صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو حنفي: وإذا أجنبت المرأة ثم أدركها الحيض فإن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت حتى تطهر.. وليس هذا التخيير خاصا بالأحناف كما تقدم في الفتوى المحال عليها

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1791 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.