Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1962

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. الجهل بوجوب الغسل من الجنابة ليس عذرا

الجهل بوجوب الغسل من الجنابة ليس عذرا

[السُّؤَالُ]

ـ[لم أكن أعلم بلزوم الغسل من الجنابة وكنت أصلي لفترة، فهل علي إعادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الغسل من الجنابة شرط تتوقف صحة الصلاة عليه لمن قدر عليه لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:٦] .

ولقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم.

قال في كشاف القناع: والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر، فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسياً أو جاهلاً. انتهى.

وعليه فالواجب على السائل إعادة جميع الصلوات التي صلاها من غير غسل ولا يعذر في ذلك بالجهل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1962 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.