Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1963

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. من صلى بغير غسل جاهلا وجوبه فعليه الإعادة

من صلى بغير غسل جاهلا وجوبه فعليه الإعادة

[السُّؤَالُ]

ـ[صليت لفترة دون أن أعلم بفرضية الغسل فهل علي الإعادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من وجب عليه الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس، لا يجوز له القدوم على الصلاة إلا بعد الغسل والطهارة الكاملة.... ومن تعمد الدخول في الصلاة من غير طهارة فقد ارتكب إثماً عظيماً، وصلاته باطلة تجب عليه إعادتها أبداً بعد أن يتطهر طهارة كاملة، أو يتيمم إذا كان من أهل التيمم.

أما من صلى جاهلاً لوجوب الغسل أو ناسياً فإن عليه الإعادة أبداً -كذلك- إلا أنه لا إثم عليه إذا لم يكن مفرطاً.

وعلى هذا فإن عليك أن تعيد تلك الصلوات التي صليتها وأنت على غير طهارة إذا كنت تعلم عددها، فإن لم تكن تعلم عددها فصل عدداً لا يبقى معه شك حتى تبرئ ذمتك، لأن كمال الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٥٥٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1963 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.