Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2027

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. لابد لجواز جماع من طهرت من الحيض من الغسل

لابد لجواز جماع من طهرت من الحيض من الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله.

إذا كانت المرأة حائضاً فهل يكفيها الغسل بالماء ليتمكن زوجها من جماعها أم يلزمها الاغتسال كاغتسالها للصلاة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغسل الواجب على الجنب والحائض والنفساء هو إفاضة الماء على الجسد كله مع نية رفع الحدث، ولا فرق بين الاغتسال لمن أرادت الصلاة أو قراءة القرآن وبين الغسل لمن أرادت أن يأتيها زوجها، وانظر الفتوى رقم:

١٥٣٠٢ والفتوى رقم: ٣٨٩٣ ... والفتوى رقم: ١٤٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2027 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.