Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2105

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. ما يحرم على المحدث ٥٣
  4. ما يقبل من الجنب وما لا يقبل من عبادات

ما يقبل من الجنب وما لا يقبل من عبادات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يقبل عمل الرجل وهو جنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجنب تصح منه وتقبل سائر الأعمال التي لا تشترط فيها الطهارة كالصيام والصدقة والتسبيح والتحميد، ونحو ذلك.

أما ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف، فإنه يحرم عليه حتى يتطهر، وذلك لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:٦] .

وقول النبي ﷺ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري.

والطواف كالصلاة، لقول النبي ﷺ: الطواف صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي والدارقنطي وصححه الحاكم.

ومثل الصلاة والطواف قراءة القرآن، لما أخرجه أصحاب السنن عن علي ﵁: أن رسول الله ﷺ كان لا يحجبه عن القراءة شيء ليس الجنابة. رواه أصحاب السنن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2105 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.