Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2106

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. ما يحرم على المحدث ٥٣
  4. يجوز للأم أن ترضع ولدها في حال الجنابة

يجوز للأم أن ترضع ولدها في حال الجنابة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأم أن ترضع ولدها وهي نجسة أي بعد معاشرة زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للأم أن ترضع ولدها، وهي على جنابة، والمسلم لو أصابته جنابة فإنه لا ينجس وقد قال النبي ﷺ (إن المؤمن لا ينجس) . رواه البخاري ومسلم قال ابن حجر في الفتح (وأراد بذلك نفي الوصف النجس عن المسلم حقيقة ومجازاً) .

والمحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن، وأجمع العلماء على تحريم الصلاة على المحدث، لقول النبي ﷺ " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " رواه مسلم. واختلف فيما سوى الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2106 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.