Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2120

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. ما يحرم على المحدث ٥٣
  4. لا يمس القرآن إلا طاهر

لا يمس القرآن إلا طاهر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يشترط الوضوء من أجل مس القرآن أم يجوز مسه لغير المتوضئ وهو طاهر حكماً والغاية قد تكون تعليمية أو لغاية أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن مس المصحف لغير المتوضإ لا يجوز لما رواه الأثرم والدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه " لا يمس القرآن إلا طاهر". [ورواه مالك مرسلاً بلفظه] . وهذا يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً من الحدث الأصغر، ولأن المحدث حدثاً أصغر غير طاهر من وجه وإن كان طاهراً طهارة معنوية بإيمانه، والذي دل على ذلك قوله ﷺ: " دعهما فإني أدخلتها طاهرتين - أي الرجلين"، وهو قول جمهور أهل العلم. وإن كان المقروء منه جزءاً أو سورة فلا يجوز كذلك لأن له حكم المصحف وأجاز بعض العلماء مس المصحف للمحدث الذي يتعلم أو يعلم رفعاً للحرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2120 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.