Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2121

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. ما يحرم على المحدث ٥٣
  4. لا كفارة على من دخل المسجد وهو جنب

لا كفارة على من دخل المسجد وهو جنب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي كفارة من دخل المسجد جنباً؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد ولا يقيم فيه لقول الله ﷿ (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) والمعنى لا يقرب الجنب مواضع الصلاة لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد.

ومن دخل المسجد ومكث فيه وهو جنب فقد ارتكب إثماً وليس عليه كفارة معينة وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله ﷿، وعليه أن يعلم أن المساجد أقيمت لتؤدى فيها أعظم شعيرة من شعائر الله وهي الصلاة، فلا يدخلها من هو جنب، فالله ﷿ يقول: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيرٌ له عند ربه) . [الحج: ٣٠] . ويقول: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) . [الحج:٣٢] . ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2121 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.