Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2148

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. شروط المسح على الخفين ١٢
  5. لا يشرع المسح على الخفين في وضوء تخفيف الجنابة

لا يشرع المسح على الخفين في وضوء تخفيف الجنابة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح المسح على الخفين في وضوء تخفيف الجنابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فوضوء تخفيف الجنابة هو وضوء الجنب ومثل هذا الوضوء لا يجزئ فيه المسح على الخفين، لأن من شرط صحة المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة. أما من لبسها بعد الجنابة أو أجنب وهو لابس لهما، فلا يصح له المسح لعموم الحديث الوارد في وجوب نزع الخفين عند حصول الجنابة، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان عن صفوان بن عسًّال ﵁ قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله ﷺ، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة.

ولمعرفة أحكام المسح على الخفين راجع الفتوى رقم:

٥٣٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2148 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.