Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2149

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. المسح على الخفين واجب في كل وضوء في مدة المسح

المسح على الخفين واجب في كل وضوء في مدة المسح

[السُّؤَالُ]

ـ[مسحت على الخفين، ثم أحدثت في أثناء المدة، ثم توضأت هل أمسح على الخف مع كل حدث أحدثه في نفس المدة أم تكفيني المسحة الأولى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لبس المسلم الخف على طهارة جاز له أن يمسح عليه يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا، فإذا أحدث مسح على خفيه ما دام في المدة، وكلما توضأ لزمه أحد أمرين إما أن يخلع الخف ويغسل رجليه، وإما أن يمسح على الخفين ما دام ذلك في المدة المبيحة للترخص، ولا يجوز له أن يترك المسح اعتمادا على أنه مسح على الخفين في أول وضوء، لأن المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين، فكما يجب غسل الرجلين في كل وضوء، فكذا يجب المسح على الخفين في كل وضوء، فمن توضأ وترك المسح على الخفين لم يكن وضوؤه صحيحا ولا مجزئا باتفاق أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2149 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.