Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2150

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. هل ينتقض الوضوء بنزع الخفين؟

هل ينتقض الوضوء بنزع الخفين؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا لبس أحدهم الجراب على وضوء ثم قام بخلعها، هل يتوجب عليه إعادة الوضوء أو حتى غسل القدمين؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فانتقاض الوضوء بنزع الجورب، إن كان هذا الوضوء هو وضوء الغسل أي الذي غسل فيه الرجلين، فإن نزع الجورب لا يضره، أما إن كان وضوءا مسح فيه على الجورب ثم نزعه قبل انقضاء المدة ففي ما يترتب على ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: ٦٦٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2150 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.