Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2161

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. لا يلزم من لم ينتقض وضوؤه المسح على الجورب

لا يلزم من لم ينتقض وضوؤه المسح على الجورب

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: هو في حال الوضوء ولبس الجورب على طهارة كاملة هل يجوز لي الصلاة بالجورب بدون المسح عليه وأنا أساسا لبسته على وضوء ولما ينقض وضوئي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أن تصلي وأنت لابس للجورب، ولا يقول أحد من العلماء بمنع صلاة من لبس الجورب، ولا يلزمك المسح عليه طالما أن وضوءك لم ينتقض، فإذا انتقض وضوؤك جاز لك الوضوء والمسح على الجورب ما دمت قد لبسته على طهارة، وانظر الفتوى رقم: ٥٣٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2161 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.