Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2162

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. حكم المسح على الجورب الذي تنجس وتم تطهيره

حكم المسح على الجورب الذي تنجس وتم تطهيره

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا توضأت ثم لبست الجورب على طهارة وهو طاهر ثم تنجس الجورب وغسلته دون خلعه وهو على الرجل وبالصابون، فهل يجوز أن أمسح عليه أم يجب علي خلعه والوضوء مجدداً، إذا لم يجزئ فهل أعيد صلاتي الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عن السؤال نود أولاً تبيين أنه لا يشترط لتطهير الجورب أن يغسل بالصابون، بل الواجب أن يغسل بالماء الطهور، وفي خصوص السؤال فلا حرج في المسح على الجورب الذي تنجس وتم تطهيره، ولا نعلم مانعاً شرعياً يمنع من المسح عليه ما دام تتوفر فيه شروط المسح المذكورة في الفتوى رقم: ٢٨٥٩٩، والفتوى رقم: ٥٧٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2162 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.