Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2233

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. هل يبطل الوضوء بمجرد انتهاء مدة المسح

هل يبطل الوضوء بمجرد انتهاء مدة المسح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل نزع الخف أو الجورب أثناء مدة الاستعمال ينقض الوضوء أم يجب غسل الرجل فقط]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوضوء لا ينتقض بمجرد نزع الخف أو الجورب مادام ذلك في مدة الاستعمال المشروعة وهي: يوم وليلة للمقيم وثلاث ليال للمسافر.

وننبه السائل إلى أنه لا بد من المبادرة إلى غسل الرجلين بعد نزعهما إذا كان يريد أن يبقى علىوضوء هذا مذهب جمهور أهل العلم.

ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يشترط لبقاء الوضوء المبا درة إلى الغسل وإنما هو باق على وضوئه حتى يحصل الناقض أو تنتهي المدة والظاهر أن هذا القول له حظ كبير من النظر وإن قل القائلون به..

والله علم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2233 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.