Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2234

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. صلاة الجاهل بأحكام المسح على الجورب

صلاة الجاهل بأحكام المسح على الجورب

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحم الله وبركاته

صلى رجل صلوات (الظهر والعصر حوالي شهرين أو أكثر) وكان يمسح في وضوء هذه الصلوات على الجورب (الشراب بالقدم) ولكن لم يكن عند لبس هذا الجورب على وضوء لعدم علمه الصحيح بحكم المسح أنه لكي يمسح على الجورب من شروط المسح أن يكون عند لبسه الجوارب على وضوء فهل يعيد هذه الصلوات.

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن من شروط صحة المسح على الجوارب وما في معناها أن تلبس على طهارة تامة.

ولكن بما أنك كنت تمسح عليها على الحالة التي لا تجزئ جهلاً، فلا تلزمك إعادة ما خرج وقته من الصلاة ولتفصيل المسألة راجع الجواب رقم ١٩٩٣٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.