Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2267

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. المسح على الجبيرة وأحكامه ٢٠
  5. حكم المسح على آلة الإعاقة

حكم المسح على آلة الإعاقة

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه:

ما هي شروط المسح على آلة الإعاقة والجوربين وما حكم ذلك؟ مع العلم أنني معاق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت شروط المسح على الخفين والجوربين في الفتوى رقم:

٥٣٤٥ والفتوى رقم:

٥٧٩٩.

أما آلة الإعاقة، فإذا كان المقصود بها الرجل الصناعية فإنه لا يلزم تجاهها شيء من الطهارة لا الغسل ولا المسح، إلا إذا بقي شيء من العضو مما يجب غسله فإنه يغسل، إلا إذا شق نزع هذه الآلة فإذا شق نزعها فإنها تأخذ حكم الجبيرة. وقد تقدم الكلام عن أحكام الجبيرة في الفتوى رقم:

٢٦٠٧ والفتوى رقم:

١٨٢٩٥ والفتوى رقم: ١٩٦٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2267 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.