Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2268

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. المسح على الجبيرة وأحكامه ٢٠
  5. حكم الجورب في هذه المسألة كحكم الجبيرة

حكم الجورب في هذه المسألة كحكم الجبيرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز المسح على الجورب المصنوع لعلاج الدوالي علما بأنه مفتوح من الأمام وأيضا يصعب انتزاعه من القدم فهو يحتاج إلى مساعدة؟ وهذا سؤال لإحدى السيدات]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت شروط المسح على الخفين والجوربين في الفتوى رقم:

٥٣٤٥ والفتوى رقم:

٥٧٩٩.

ومن هذه الشروط أن يكون الخف أو الجورب ساتراً لمحل الفرض، فإذا كان الجورب المسؤول عنه مفتوحاً من الأمام فإنه لا يجوز المسح عليه؛ إلا أن حكمه يصير كالجبيرة، إذا كان نزعه يؤثر على العضو، وراجع الفتوى رقم:

٢٥٣ والفتوى رقم:

١٨٢٩٥.

وهناك حل آخر وهو أن يُلبس تحته جورب آخر ساتر لمحل الفرض مع مراعاة الشروط المذكورة في الفتاوى السابقة، ويتم خلعه في اليوم مرة واحدة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا كان هذا ممكناً فهو الواجب، وإذا تعسر فقد تقدم أنه يصير كالجبيرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2268 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.