Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2337

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. الجنب العاجز عن الغسل هل يجزئه الوضوء

الجنب العاجز عن الغسل هل يجزئه الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[سبق وأن استفسرت عن الموضوع وأشكركم على الرد، جزاكم الله خيراً ... لكن بقيت نقطة: إذا كنت قادراً على الوضوء وأصابتني جنابة ولا أقدر على الغسل، فأتيمم لرفع الحدث الأكبر، فهل أتيمم للصلوات رغم قدرتي على الوضوء، أم أتوضأ للصلوات. ثم أغتسل من الجنابة عندما أصبح قادراً عليه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من كانت عليه جنابة وخاف باستعمال الماء مباشرة أو بعد المعالجة بتسخينه ونحو ذلك مرضاً أو زيادة أو تأخر شفاء فلينتقل للتيمم ولا يجزئه الوضوء ولو قدر عليه، والتيمم مبيح للصلاة لكنه لا يرفع الحدث على الراجح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أصابتك جنابة وتحققت من كونك عاجزاً عن استعمال الماء مخافة حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فحكمك حينئذ الانتقال للتيمم ولا يجزئك الوضوء بدلاً عن الغسل ولو قدرت عليه، وراجع الفتوى رقم: ٥٧٨٣٤، والفتوى رقم: ١٣٣٥٩.

مع التنبيه على أن التيمم لا يرفع الحدث بل هو مبيح للصلاة في حال العجز عن الماء، وبالتالي فحكمك في هذه الحالة التيمم عند إرادة الصلاة فقط، وراجع الفتوى رقم: ٤١٤٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.