Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2338

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. التيمم لمن خاف على نفسه الضرر

التيمم لمن خاف على نفسه الضرر

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف التيمم يصح لمن خاف على نفسه الضرر، علما أن الماء حاضر وعلما كذلك أن التيمم يكون للجنب الذي جامع زوجته فيشق عليه الوضوء الأكبر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص عليه جنابة وتحقق من عجزه عن استعمال الماء لخوفه مرضا أوزيادته أوتأخر شفاء بعد اتخاذ الأسباب المعينة على الاغتسال من غيرضرر كتسخين الماء والمكث في مكان دافئ مع الادهان إن أمكن جاز له حينئذ الانتقال إلى التيمم.

وكذلك يجوز التيمم لغير الجنب إذا تحقق من كون استعمال الماء سيترتب عليه مرض أوزيادته أوتأخرشفاء بعد اتخاذ الوسائل السابقة المعينة على استخدام الماء دون ضرر، وراجع الفتوى رقم: ٤٥٥٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2338 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.