Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2343

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. حالات جواز التيمم للطهارة من الجنابة

حالات جواز التيمم للطهارة من الجنابة

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت منذ أقل من شهرين، في الشهر الماضي أي مع الأيام الأولى للزواج كان الطقس بارداً نوعا ما وكان يصعب علينا أنا وزوجي أن نغتسل للصلاة، فقد أصبت بزكام شديد فأصبحنا نتيمم بحجر، الآن رجعنا للعمل أصبح الطقس نوعا ما دافئا لكنني لا أستطيع أن أغتسل بسبب شعري فهو طويل ويحتاج وقتا لتجفيفه قبل الذهاب إلى العمل في الصباح، قال لي زوجي إنني أستطيع مسحه بالماء فقط دون سكب الكثير من الماء كلما أغتسل، فهل هذا صحيح، كذلك أريدكم أن تفتوني في وضعية النوم فأنا اعتدت أن أنام على يميني هو كذلك حاولت أن أنام على جانبي الأيسر لكنني أجد نفسي دائما أقابله بظهري فهل يجوز هذا، أجيبوني وفقكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن عليه جنابة وأراد أن يفعل ما لا يباح إلا بطهارة كالصلاة فالواجب أن يغتسل إلا إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض أو لبرد ولم يقدر على تدفئة الماء وخشي الضرر؛ لقصة عمرو بن العاص لما بعثه النبي ﷺ في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكرت له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، وذكرت قول الله ﷿: وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئاً. رواه أحمد وأبو داود.

وعليه.. فإن كنتما لا تستطيعان الغسل للبرد وخشيتما الضرر ولم تستطيعا تدفئة الماء فلا حرج عليكما ولا قضاء، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فعليكما التوبة وقضاء الصلاة التي أديت بلا غسل، وأما التيمم على الحجر فجائز عند طائفة من أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: ٤٤٣٦٩.

وأما المسح على الشعر في غسل الجنابة فغير مجزئ؛ بل لا بد من غسله، وما ذكرتيه في سؤالك ليس عذراً مسقطاً لغسله، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٤٧٥، وأما النوم على الجانب الأيمن فهو السنة كما بيناه بأدلته في الفتوى رقم: ٥٥٦٥.

ولكن لو كان في تطبيق المرأة لهذه السنة إساءة إلى الزوج ومضايقة له فإرضاؤه أولى من الإتيان بهذه السنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2343 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.