Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2344

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. من أجرى عملية ولا يستطيع استعمال الماء للطهارة

من أجرى عملية ولا يستطيع استعمال الماء للطهارة

[السُّؤَالُ]

ـ[أجريت لي عملية جراحية وكانت علي الدورة الشهرية ولا أستطيع أن أسكب الماء على جسمي وأريد أن أصلي فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يعجل بشفائك.

وأما الغسل عند الطهارة من الحيض فواجب مع القدرة، فإن عجزت عنه بسبب المرض ولا معين لك أو أخبرك الطبيب الثقة بكون الغسل يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء فالحكم في هذه الحالة أن تكتفي بالتيمم في المدة التي يحصل فيها الضرر باستعمال الماء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١١٣١٥، وإن كنت تستطيعين غسل بعض جسدك ولا تستطيعين غسل باقيه فعليك أن تغسلي ما تقدرين على غسله وتيممي للباقي، وراجعي الفتوى رقم: ٣٣٥٦٧.

ولمعرفة كيفية التيمم راجعي الفتوى رقم: ١٢٤٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2344 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.